المادة 1
بناء على المرسوم رقم 18763 الصادر بتاريخ 20 شباط سنة 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجماجمقضاء المتن (محافظة- جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.