All legislation

مرسوم Decree No. 18760 20/02/1958

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه عين

Type
مرسوم · Decree
Number
18760
Date
20/02/1958
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1958, p. 189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 18760 تاريخ 20/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18760 الصادر بتاريخ 20 شباط سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين فجور الواقعة في خراج بلدة الكفير- قضاء حاصبيا (محافظة لبنان الجنوبي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.