All legislation

مرسوم Decree No. 18761 20/02/1958

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين

Type
مرسوم · Decree
Number
18761
Date
20/02/1958
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1958, p. 189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 18761 تاريخ 20/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18761 الصادر بتاريخ 20 شباط 1958, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين فجور الواقعة في خراج بلدة الكفير- قضاء حاصبيا (محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.