All legislation

مرسوم Decree 27/02/1946

تصحيح خطأ في القرار 2298 المتعلق بتعيين المواد الخاضعة لاجازة الاستيراد والصادر من وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 19-1-1946

Type
مرسوم · Decree
Date
27/02/1946
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1946, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 27/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في عدد الجريدة الرسمية رقم 5 الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1946 وقع خطأ في الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 2298 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1946 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني والمتعلق بتعيين المواد الخاضعة لاجازة الاستيراد, وذلك في الكلمة الاولى من السطر الاول من الصفحة 135 حيث وردت العبارة الآتية: خلال بلدان الشرق الاوسط . والصواب : خلاف بلدان الشرق الاوسط