All legislation

قرار Decision No. 1038 17/02/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة انتريكانالس اي تافورا ش .م. الاسبانية.

Type
قرار · Decision
Number
1038
Date
17/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 640-641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1038 تاريخ 17/02/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة انتريكانالس اي تافورا ش .م. Intre Canales Ytavora S.A ذات الجنسية الاسبانية والبالغ رأسمالها ان راسمال الشركة مقسم الى /2.120.524/ سهم فقط مليونان وماية وعشرون الف وخمسماية واربع وعشرون سهما قيمة السهم الواحد ثلاثة الاف وخمسماية /3500/ بيستا والمتخذة مركزا رئيسا لها Madrid, Collc Cardenal Marcilo Spinola No 6 تقدمت بتاريخ 05/02/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 05/02/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 4859 تاريخ 15/02/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد ادوارد ريكينا غاياردو Don Eduardo Requena Gallardo مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (بناء الابنية للأدارات العامة والاشخاص , الطرق, سكك الحديد, المرافىء, الارصفة الاحواض , بحيرات السد الخ), وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 17/02/1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا