المادة 1
مادة 1: ان شركة الهيئة المصرية العامة للكتاب الممثلة برئيس مجلس ادارتها الدكتور محمد سمير جابر سرحان المسجلة بتاريخ 12/09/1967 تحت رقم 421 بالتسجيل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 03/02/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 764/أ.ت انها قد اناطت بالسيد مصطفى يوصف حلاوي تولي ادارة فرعها في لبنان المسجل تحت اسم "الهيئة العامة للكتاب". واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.