المادة 1
مادة 1: ان شركة: خورتيتسا المساهمة Joint stock company corporation khortitsa ذات الجنسية الاوكرانية والبالغ رأسمالها /1.339.680.000/ فقط مليار وثلاثماية وتسعة وثلاثون مليونا وستماية وثمانون الف كريفنا اوكرانية والمتخذة مركزا رئيسيا لها اوكرانيا 330600 , مدينة زاباروجي, جادة لينين 77 تقدمت بتاريخ 13/02/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 13/02/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5674 تاريخ 22/02/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي احمد مهدي مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تجارة الجملة والمفرق لسلع الاستهلاك الشعبي التي لا تحظر القوانين الاوكرانية امتلاكها وتسويقها, استيراد, تصدير خدمات, معارض , عقارات - نشاطات ثقافية). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.