All legislation

قرار Decision No. 1039 22/02/1997

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة خورتيتسا المساهمة الاوكرانية.

Type
قرار · Decision
Number
1039
Date
22/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1039 تاريخ 22/02/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان شركة: خورتيتسا المساهمة Joint stock company corporation khortitsa ذات الجنسية الاوكرانية والبالغ رأسمالها /1.339.680.000/ فقط مليار وثلاثماية وتسعة وثلاثون مليونا وستماية وثمانون الف كريفنا اوكرانية والمتخذة مركزا رئيسيا لها اوكرانيا 330600 , مدينة زاباروجي, جادة لينين 77 تقدمت بتاريخ 13/02/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 13/02/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5674 تاريخ 22/02/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي احمد مهدي مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تجارة الجملة والمفرق لسلع الاستهلاك الشعبي التي لا تحظر القوانين الاوكرانية امتلاكها وتسويقها, استيراد, تصدير خدمات, معارض , عقارات - نشاطات ثقافية). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 22 شباط 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين