All legislation

قرار Decision No. 1 08/10/1968

اضافة فرعين جديدين الى جدول الخبرة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
08/10/1968
Official Gazette
Issue 90, 07/11/1968, p. 1615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 08/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1968 قرر ما يلي: اولا- اضافة فرعين جديدين الى جدول الخبرة هما: 1- البورصة: الاسهم والسندات المالية والشركات المساهمة والعملات وما اليها. 2- شؤون الصناعة: الحدادة والنجارة والدباغة والحياكة وما شابه ذلك. ثانيا- تنويع "فرع الشؤون البحرية" بجعله نوعين: 1- شؤون البحر. 2- شؤون التجارة البحرية.

بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1968 رئيس مجلس القضاء الاعلى اميل ابو خير نظر وصدق وزير العدل الامضاء: حسين العويني