المادة 1
ان مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1968 قرر ما يلي: اولا- اضافة فرعين جديدين الى جدول الخبرة هما: 1- البورصة: الاسهم والسندات المالية والشركات المساهمة والعملات وما اليها. 2- شؤون الصناعة: الحدادة والنجارة والدباغة والحياكة وما شابه ذلك. ثانيا- تنويع "فرع الشؤون البحرية" بجعله نوعين: 1- شؤون البحر. 2- شؤون التجارة البحرية.