All legislation

قرار Decision 21/10/1971

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كرخا

Type
قرار · Decision
Date
21/10/1971
Official Gazette
Issue 91, 15/11/1971, p. 1551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 21/10/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب . بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كرخا العقارية المؤرخ في 20/9/971 والمعلن عنه بتاريخ 20/9/ 1971 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من شهر تشرين الاول سنة 1971 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 21/10/1971 انيس رعد