All legislation

قرار Decision 04/11/1965

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة طاران العقارية

Type
قرار · Decision
Date
04/11/1965
Official Gazette
Issue 93, 22/11/1965, p. 1543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 4/10/1965 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة طاران العقارية

طرابلس في 4 تشرين الثاني سنة 1965 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب