All legislation

قرار Decision No. 1 06/11/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بتبيات قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
06/11/1969
Official Gazette
Issue 96, 01/12/1969, p. 1301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 06/11/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926, المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بتبيات العقارية المؤرخ في 6/10/1969 والمعلن عنه بتاريخ 6/10/1969. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأيدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس من شهر تشرين الثاني سنة 1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 6 تشرين الثاني 1969 القاضي العقاري