All legislation

قرار Decision 16/11/1966

يتعلق باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كترمايا (قضاء الشوف )

Type
قرار · Decision
Date
16/11/1966
Official Gazette
Issue 97, 05/12/1966, p. 1807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 16/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كترمايا العقارية المؤرخ في 29/9/966 والمعلن عنه بتاريخ 30/9/966 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الواقع في 31/10/1966 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 16 تشرين الثاني 1966 القاضي العقاري