المادة 1
نهار الثلاثاء الواقع في الثالث والعشرين/23/ من شهر تشرين الثاني سنة 1965 اجتمع مجلس القضاء الاعلى في قصر العدل مؤلفا من الرئيس الاول السيد بدري المعوشي ونائب الرئيس السيد نبيه بستاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي السيد شوكت المنلا والمفتش القضائي العام السيد شريف الحسيني والرؤساء السادة شفيق ابو حيدر وغابي بيضا وعاطف النقيب . واتخذ القرار الاتي: ان مجلس القضاء الاعلى بناء على المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المعدلة بقانون 9 ايار سنة 1960 وبناء على المادة 147 من التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 وعطفا على قراريه رقم 63 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1962 ورقم 36 تاريخ 21 ايار سنة 1965 يقرر تحديد انواع الخبرة وعدد الخبراء ووكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي في كل فرع على الوجه الاتي: الفرع محافظة محافظة محافظة بيروت لبنان الشمالي جبل لبنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي 65 20 20 المحاسبة والتجارة 120 50 50 الطب بسائر فروعه 30 10 10 الصيدلة والبيولوجية والكيمياء والابحاث المختلفة 15 10 10 الهندسة بسائر فروعها120 50 50 التخمين 80 60 60 التخطيط (طوبوغراف ) 30 20 20 مقاولات 15 10 10 الميكانيك والسيارات 90 50 50 تدقيق الخطوط 15 8 8 الاسلحة 10 5 5 الاشكال الوصفية (البصمات ) 8 6 6 الترجمة 30 15 15 ' الفرع محافظة محافظة البقاع لبنان الجنوبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكلاء التفليسة والصلح الاحتياطي 15 15 المحاسبة والتجارة 25 25 الطب بسائر فروعه 10 10 الصيدلة والبيولوجية والكيمياء والابحاث المختلفة 5 5 الهندسة بسائر فروعها 20 20 التخمين 40 40 التخطيط (طوبوغراف ) 15 15 مقاولات 10 10 الميكانيك والسيارات 40 40 تدقيق الخطوط 8 8 الاسلحة 5 5 الاشكال الوصفية (البصمات ) 6 6 الترجمة 10 10 ' الفرع محافظة محافظة محافظة بيروت لبنان الشمالي جبل لبنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشؤون البحرية لكافة المحافظات 50 الطيران لكافة المحافظات 15 الشؤون الاثرية لكافة المحافظات 10 التلفزيون والراديو لكافة المحافظات 25 الحرائق لكافة المحافظات 15 تخمين البضائع وسائر الاموال المنقولة لكافة االمحافظات 30 الرسم والتصوير لكافة المحافظات 15 الملكية الادبية والصناعية والتجارية الخ... لكافة المحافظات 15