All legislation

قرار Decision 25/11/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة تنورين التحتا العقارية

Type
قرار · Decision
Date
25/11/1969
Official Gazette
Issue 99, 11/12/1969, p. 1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 25/11/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 21/10/1969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 آذار 1936 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة تنورين التحتا العقارية.

طرابلس في 25/11/1969 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب