All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2315 04/12/2004

انشاء مكتب تمثيل لشركة يلديز الصناعية والتجارية المحدودة للعبوات البلاستيكية ذات الجنسية التركية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2315
Date
04/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 37-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2315 تاريخ 04/12/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة يلديز الصناعية والتجارية المحدودة للعبوات البلاستيكية Yildiz Plastik anbalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها / 100000000000/ فقط مائة مليار ليرة تركية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 9 :Sisly, Ok neydani, perpa Is, Merkezi, B. Block, Kat ­ No: 1338, ISTANBUL. تقدمت بتاريخ 26/11/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 26/11/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 35905 تاريخ 2/12/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي أكبر كسرى مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو صناعة وتصدير البلاستيك والورق وتوابعها, أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 4/12/2004 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش