All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2275 05/02/2004

انشاء فرع لشركة فانياترونيك سوليوشنز الالمانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2275
Date
05/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2275 تاريخ 05/02/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة فانياترونيك سوليوشنز المحدودة Vaniatronic Solutions GmbH ذات الجنسية: الألمانية والبالغ رأسمالها / 30000/يورو فقط ثلاثين ألف يورو لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 55566 Bad Sobernheim, تقدمت بتاريخ 27/1/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 27/1/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 2707 تاريخ 30/1/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيدين روني إلياس الخوري ورفيق جرجس مديرين لها في لبنان, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: أعمال هندسية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 5/2/2004 مدير عام الاقتصاد والتجارة فادي مكي