المادة 1
علم وخبر رقم 2277 ـ في التسجيل ـ إن الشركة العامة للطرق والجسور ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها /2000000000/ل. سورية فقط ألفي مليون ليرة سورية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: سوريا, حماه, أول طريق سرعين, بالعقار 423, نقارة, ملك الإصلاح الزراعي, تقدمت بتاريخ 13/1/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 13/1/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 3277 تاريخ 7/2/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد المهندس فارس حوا مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تنفيذ أشغال إنشاء الطرق والجسور وصيانتها والأعمال التابعة لها. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.