All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2277 11/02/2004

انشاء فرع للشركة العامة للطرق والجسور السورية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2277
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1251-1252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2277 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

علم وخبر رقم 2277 ـ في التسجيل ـ إن الشركة العامة للطرق والجسور ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها /2000000000/ل. سورية فقط ألفي مليون ليرة سورية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: سوريا, حماه, أول طريق سرعين, بالعقار 423, نقارة, ملك الإصلاح الزراعي, تقدمت بتاريخ 13/1/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 13/1/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 3277 تاريخ 7/2/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد المهندس فارس حوا مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تنفيذ أشغال إنشاء الطرق والجسور وصيانتها والأعمال التابعة لها. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 11/2/2004 مدير عام الاقتصاد والتجارة فادي مكي