المادة 1
علم وخبر رقم 2278 ـ في التسجيل ـ إن شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /2000000/د.ك. فقط مليوني دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: الكويت, ص.ب.: 4819, الصفاة, 13049, تقدمت بتاريخ 6/2/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 6/2/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 3516 تاريخ 11/2/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الرحمن موسى المعروف مديرا لها في لبنان, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تجارة عامة ومقاولات وشحن ونقليات. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.