المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: طيران الجزيرة ش.م.ك. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /10000000/د.ك. فقط عشرة ملايين دينار كويتي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها الكويت ص.ب. 29288 تقدمت بتاريخ 5/3/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 5/3/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة ايضا إيصال الخزينة رقم 5760 تاريخ 10/3/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد برنار جرجس متى ممثلا حقيقيا وقانونيا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: خدمات نقل جوي بدون الخدمات الكمالية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسية وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أو لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.