All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2326 03/03/2005

انشاء فرع لشركة اوفلاس ترايدنغ ذات الجنسية جزر العذراء البريطانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2326
Date
03/03/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2326 تاريخ 03/03/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: أوفلاس ترايدنغ أ.أي Ovlas Trading ذات الجنسية: جزر العذراء ـ البريطانية والبالغ رأسمالها / 50000/د.أ خمسون ألف دولار أميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها Akara Bldg 24 De Costro St Wickhoms Cay 1 Raad Town Tortala British Virgin Islands. تقدمت بتاريخ 12/2/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 12/2/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 4638 تاريخ 1/3/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد حسن تاج الدين مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: تجارة واستثمار. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسية وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أو لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 3/3/2005 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش