المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: قبس بغداد للسفر والسياحة المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /2000000/دينار فقط مليونان دينار عراقي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق ـ بغداد ـ شارع العربي ـ بناية البركة تلفون: 5571736 تقدمت بتاريخ 5/3/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 5/3/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 5764 تاريخ 10/3/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد عمر سلمان عبد الكريم العاني ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: شركة سياحية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسية وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أو لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.