All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2332 12/03/2005

انشاء فرع لشركة قبس بغداد للسفر والسياحة ذات الجنسية العراقية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2332
Date
12/03/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1451-1452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2332 تاريخ 12/03/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: قبس بغداد للسفر والسياحة المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /2000000/دينار فقط مليونان دينار عراقي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق ـ بغداد ـ شارع العربي ـ بناية البركة تلفون: 5571736 تقدمت بتاريخ 5/3/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 5/3/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 5764 تاريخ 10/3/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد عمر سلمان عبد الكريم العاني ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: شركة سياحية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسية وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أو لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 12/3/2005 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش