المادة 1
ان شركة ماستر فودز ميدل ايست م.م.ح. Master Foods (Middle East) FZE المسجلة بتاريخ 8/9/2003 تحت رقم 2251 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ مكتب تمثيل ـ قد صرحت بتاريخ 26/3/2005, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3752/2005 بأنها قررت تعيين السيد سامي خليل درعوني ممثلا قانونيا لمكتبها التمثيلي في لبنان اعتبارا من 1/1/2005 بدلا من السيد جون ريتشارد حسن Mr. John Richard Hassan, ومنح السيد درعوني, بالإضافة إلى الصلاحيات الملحوظة في القرار رقم 96 تاريخ 20/1/ 1926, أخرى إضافية لحظها قرار التعيين؛ كما قررت الشركة تكليف المحاميين الأستاذين ريمون نقاش و/أو كميل نقاش القيام بالمعاملات اللازمة لدى كافة السلطات المختصة في لبنان؛ وقد صدر هذان القراران بتاريخ 6 آذار 2005 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.