All legislation

تعميم Circular No. 4 02/04/2005

ضرورة ابراز البطاقة الوظيفية

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
02/04/2005
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2005, p. 1502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 02/04/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بما أن المهام الملقاة على عاتق وزارة البيئة والمحددة بموجب قانون احداثها رقم 216/93 وتعديلاته, وكذلك بموجب مرسوم تنظيمها وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها رقم 5591/94, تقتضي القيام بكشوفات ميدانية من قبل الموظفين والمتعاقدين والاجراء على مواقع عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

المؤسسات المصنفة, والمقالع ومحافر الرمل والكسارات والمحميات الطبيعية ومواقع التحريج, ومواقع الشكاوى على اختلافها الخ... اضافة إلى القيام بتسليم واستلام معاملات إدارية من وإلى الإدارات العامة.

لذلك, يطلب إلى جميع الموظفين والمتعاقدين والاجراء عند قيامهم بالكشوفات الميدانية المكلفين بها خطيا من قبل رؤسائهم المباشرين أو المدير العام أو الوزير, أو عند استلام وتسليم المعاملات الإدارية المكلفين بنقلها ابراز بطاقة الوظيفة والتكليف الرسمي إلى الجهات المعنية قبل المباشرة بأية مهمة.

كما يمكن للمعنيين طلب الاطلاع على هذه المستندات من الموظف أو المتعاقد أو الأجير المكلف قبل تمكينه من الدخول إلى الموقع أو المؤسسة للقيام بالكشف المطلوب.

2 نيسان 2005 وئام وهاب وزير البيئة