All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1923 24/03/2004

تفويض صلاحيات للتوقيع لشركة الاسماك الكويتية المتحدة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1923
Date
24/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1973-1974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1923 تاريخ 24/03/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة الأسماك الكويتية المتحدة (شركة مساهمة كويتية), المسجلة بتاريخ 18/8/1994 تحت رقم 958 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ. قد صرحت بتاريخ 23/3/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2687/2004, بأن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا إداريا بمنح كل من السيد جاسم محمد الرفاعي والسيد بدر جاسم الفيلكاوي صلاحية التوقيع لكل منهما منفردا أو مجتمعا عن فرع الشركة في لبنان, وذلك عن كافة المعاملات والأوراق الرسمية والخاصة لدى كافة الإدارات الرسمية الحكومية أو الجهات الخاصة, كما تم منح كل منهما صلاحية التوقيع منفردا عن الفرع المذكور لدى المصارف اللبنانية, كما أنه أبقى على صلاحية السيد أنيس يوسف هنود ـ مدير عام الفرع في بيروت ـ كما هي. هذا مع الإشارة إلى أن العمل بهذا القرار يصبح نافذا اعتبارا من 18/2/2004 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 24/3/2004 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب