المادة 1
الموضوع: التصديق على قرار بادراج باخرة على القائمة السوداء. المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/06/1955 مقاطعة اسرائيل. - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 594/2004 تاريخ 14/02/2004 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه قد تبين لها استنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل ان الباخرة القبرصية ASTIR EX: TRANS ASPIRATION EX: SEIDAI MARU قد خالفت احكام القانون والمبادىء العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي للمقاطعة قرارا يقضي بادراج اسمها على القائمة السوداء. لذلك, وعملا باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فان الوزارة تقترح التصديق على القرار رقم 71/2004 تاريخ 22/01/2004 المتعلق بادراج اسم الباخرة القبرصية ASTIR EX: TRANS ASPIRATION EX: SEIDAI MARU على القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.