All legislation

قرار Decision No. 19 04/03/2004

ادراج باخرة قبرصية على اللائحة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
04/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 04/03/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: التصديق على قرار بادراج باخرة على القائمة السوداء. المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/06/1955 مقاطعة اسرائيل. - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 594/2004 تاريخ 14/02/2004 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه قد تبين لها استنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل ان الباخرة القبرصية ASTIR EX: TRANS ASPIRATION EX: SEIDAI MARU قد خالفت احكام القانون والمبادىء العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي للمقاطعة قرارا يقضي بادراج اسمها على القائمة السوداء. لذلك, وعملا باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فان الوزارة تقترح التصديق على القرار رقم 71/2004 تاريخ 22/01/2004 المتعلق بادراج اسم الباخرة القبرصية ASTIR EX: TRANS ASPIRATION EX: SEIDAI MARU على القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.

بيروت, في 04/03/2004 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي