All legislation

قرار Decision No. 123 05/11/2004

الاعتراف بالبكالوريوس في هندسة الالكترونيك الصادرة عن جامعة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
05/11/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 118-119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 05/11/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البقاع مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 اسم الكلية: الفنون والعلوم اسم الشهادة: البكالوريوس في هندسة الالكترونيك تعتبر شهادة البكالوريوس في هندسة الالكترونيك, التي تمنحها كلية الفنون والعلوم في جامعة البقاع شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الدبلوم الجامعي في هندسة الالكترونيك, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية أرصدة نصف سنوي(ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 5/11/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقة رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 9/11/2004 وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة