المادة 1
اسم الجامعة: جامعة البقاع مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 اسم الكلية: الفنون والعلوم اسم الشهادة: البكالوريوس في التجميل الداخلي والفنون الزخرفية. تعتبر شهادة البكالوريوس في التجميل الداخلي والفنون الزخرفية, التي تمنحها كلية الفنون والعلوم في جامعة البقاع شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في التجميل الداخلي والفنون الزخرفية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع إلى خمس سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانية وثلاثين رصيدا نصف سنوي(ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.