All legislation

قرار Decision No. 135 12/11/2004

الاعتراف بالبكالوريوس في التجميل الداخلي والفنون الزخرفية الصادرة عن جامعة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
12/11/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 128-129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 12/11/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البقاع مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 اسم الكلية: الفنون والعلوم اسم الشهادة: البكالوريوس في التجميل الداخلي والفنون الزخرفية. تعتبر شهادة البكالوريوس في التجميل الداخلي والفنون الزخرفية, التي تمنحها كلية الفنون والعلوم في جامعة البقاع شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في التجميل الداخلي والفنون الزخرفية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع إلى خمس سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانية وثلاثين رصيدا نصف سنوي(ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 12/11/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة