All legislation

قرار Decision No. 136 12/11/2004

الاعتراف بالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في الميكانيك الصادرة عن معهد الكفاءات الجامعي للتكونولوجيا والتربية

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
12/11/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 12/11/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد الكفاءات الجامعي للتكنولوجيا وللتربية مرسوم الترخيص: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في الميكانيك تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في الميكانيك, التي يمنحها معهد الكفاءات الجامعي للتكنولوجيا وللتربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في الميكانيك, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات منها واحد وسبعون بالماية في مادة الاختصاص ذاته, وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1998/1999 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 12/11/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة