المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الحكمة اسم الكلية: العلوم الإدارية والمالية اسم الشهادة: دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (DESS) المرسوم: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 تعتبر شهادة دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (DESS) في أحد الاختصاصات التالية: المحاسبة والعلوم المالية, إدارة المؤسسات العامة والخاصة, المعلوماتية الإدارية والمالية, التي تمنحها كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته, لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في العلوم الإدارية والمالية, أو في إدارة الأعمال, أو في أحد اختصاصات الإدارة, أو في الاقتصاد, أو في المصارف, أو في المال, أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بدبلوم الجدارة في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة تعقبها فترة تدرج لمدة شهرين في أحد المؤسسات, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002