المادة 1
الموضوع: رفع باخرة عن القائمة السوداء وادراج ناقلتين على هذه القائمة. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1959 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 13321/2004 تاريخ 17/11/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 1120 تاريخ 7/10/2004 أن الشركة المالكة للباخرة التركية: ESENCE قد امنت الوثائق والأوراق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع اسمها عن القائمة السوداء. وتضيف الوزارة أنه قد تبين لها أيضا استنادا إلى كتابي المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 1091 و1112 تاريخ 7/10/2004 أن الناقلتين التاليتين: 1 ـ الناقلة الايطالية: GIOVANNI FAGIOLI لا توجد لها اسماء سابقة. 2 ـ الناقلة النروجية QUEEN TRADER اسماؤها السابقة Ex: PROOF GALLANT قد خالفتا أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب المذكور قرارين يقضيان بادراج اسميهما على القائمة السوداء. لذلك واستنادا إلى ما تقدم, وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1962 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ التصديق على القرار رقم 1120 تاريخ 7/10/2004 المتعلق برفع اسم الباخرة ESENCE عن القائمة السوداء. 2 ـ التصديق على القرارين رقم 1091 و1112 تاريخ 7/ 10/2004 المتعلقين بادراج اسمي الناقلتين GIOVANNI FAGIOLI الايطالية وQUEEN TRADER النروجية على القائمة السوداء. على أن تنشر لائحة باسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي /3/ صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجار الانف الذكر.