المادة 1
الموضوع: تصديق قرارات تتعلق برفع باخرتين وناقلة عن القائمة السوداء وادراج باخرة على هذه القائمة. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 14672/2004 تاريخ 3/12/2004 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل افادها أنه اتخذ قرارات برفع كل من الباخرتين المالطيتين MOHEGAN وALDEBARAN والناقلة المالطية SEA ACE عن القائمة السوداء بعد أن امنت الوثائق والأوراق المطلوبة لهذه الغاية وتعهدت بعدم مخالفة أنظمة وقواعد المقاطعة المعمول بها في الدولة العربية. كما اتخذ المكتب المذكور قرارا بادراج الباخرة المالطية APPOLONIA SPIRIT سابقا 95NEGBA بالجنسية الاسرائيلية EX: TENGCO على القائمة السوداء بعد أن خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل (الفقرة 3 من المادة 111). لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات الانفة الذكر على أن تنشر اسماء هذه البواخر والناقلة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ رفع الباخرتين المالطيتين MOHEGAN و ALDEBARAN والناقلة المالطية SEA ACE عن القائمة السوداء. 2 ـ ادراج الباخرة APPOLONIA SPIRT سابقا NEGBA 95 بالجنسية الاسرائيلية EX: TENGCO على هذه القائمة. علما أن تنشر اسماء البواخر والناقلة المعنية في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.