All legislation

قرار Decision No. 104 16/10/2004

الاعتراف بالماجيستير في اللغات الحية الصادرة عن جامعة البلمند

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
16/10/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 103-104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 16/10/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: الآداب والعلوم الإنسانية اسم الشهادة: الماجيستير في اللغات الحية المرسوم: رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 تعتبر شهادة الماجيستير في اللغات الحية, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا في اللغات الحية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين, بعد الاجازة الجامعية في اللغات الحية, والا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي(ة), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1993/1994

بيروت في 16/10/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 16/10/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر