المادة 1
اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي اسم الشهادة: الماجيستير في اللاهوت المرسوم: رقم 1946 تاريخ 23/12/1999 تعتبر شهادة الماجيستير في اللاهوت, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا في اللاهوت, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين, بعد الاجازة الجامعية في اللاهوت, والا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي(ة), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003