All legislation

قرار Decision No. 112 16/10/2004

الاعتراف بالاجازة في الدراسات السمعية-المرئية والسينمائية الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
16/10/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 109-110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 16/10/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم المعهد: معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية اسم الشهادة: الاجازة في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية, الاجازة في الدراسات المسرحية Licence en Etudes Audiovisuelles et Cinematographiques, التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, والا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 1999/ 2000

بيروت في 16/10/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقة رامز اسبر صدق في 16/10/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر