المادة 1
ان شركة: First Video Communications Levant Limited ذات الجنسية:جزر العذراء - البريطانية والبالغ رأسمالها /50.000/ فقط خمسون الف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسا لها Sea Meadow House - Blackburne - Highwyay P.D.Box 116) Road Town, Tortola British Islands) تقدمت بتاريخ 3/3/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 3/3/2005 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5575 تاريخ 9/3/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد رونالد نظير حاج Mr. Ronald Nazir Hajj مديرا عاما فها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر اما موضوعها في لبنان: استثمار وتجارة وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسية وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط او لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان