All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2340 16/05/2005

انشاء فرع لشركة القنوان للتجارة العامة ذات الجنسية العراقية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2340
Date
16/05/2005
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2005, p. 2006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2340 تاريخ 16/05/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة القنوان للتجارة العامة المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /2.000.000/ دينار عراقي فقط مليوني دينار عراقي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: العراق, بغداد, شارع الربيع Mobile: 0790 1 429139 تقدمت بتاريخ 27/04/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/04/2005 المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 9366 تاريخ 09/05/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد جمال عبد الوهاب خميس مديرا عاما لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: شركة استيراد وتصدير وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 16/05/2005 رئيس مصحلة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش