All legislation

قرار Decision No. 15 04/05/2005

تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من 24/06/2005م وحتى 31/12/2005م

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
04/05/2005
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2005, p. 1998-1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 04/05/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء لاحكام المواد رقم 1 و2 و3 و38 و39 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م ,

بناء على القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 ايار 1956,

بناء على المواد رقم 1 و7 و14 و15 و16 و19 و20 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978م,

بناء على القرار رقم 25 تاريخ 31/5/1979م (اعطاء الحق للملجس الشرعي في تمديد ولايته وولاية المجالس الادارية في الظروف المختلفة والاستثنائية),

بناء على القرار السابق للمجلس الشرعي رقم 28 تاريخ 19/5/2004م (انتهاء ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في 24/6/2005م),

يقرر:

المواد

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بعد الاطلاع على القرار السابق رقم 28 تاريخ 19/05/2004م القاضي بتمديد ولاية المجلس الشرعي حتى تاريخ 24/06/2005م يوافق على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته السابقة في 24/06/2005م وحتى 31/12/2005م على ان تجري انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى قبل تاريخ 31/12/2005م وذلك بدعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الهيئات الناخبة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ضمن المهل القانونية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ويكلف المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت استكمال اعداد لوائح الشطب بكاملها وتحديد الية تنفيذها وفق الاصول والمهل المرعية الاجراء.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني