المادة 1
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بعد الاطلاع على القرار السابق رقم 28 تاريخ 19/05/2004م القاضي بتمديد ولاية المجلس الشرعي حتى تاريخ 24/06/2005م يوافق على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته السابقة في 24/06/2005م وحتى 31/12/2005م على ان تجري انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى قبل تاريخ 31/12/2005م وذلك بدعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الهيئات الناخبة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ضمن المهل القانونية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ويكلف المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت استكمال اعداد لوائح الشطب بكاملها وتحديد الية تنفيذها وفق الاصول والمهل المرعية الاجراء.