المادة 1
ان شركة مصدر الزيوت للتجارة ش.ذ.م.م. ذات الجنسية: الاماراتية - دبي والبالغ رأسمالها /300.000/ درهم اماراتي فقط ثلاثمائة الف درهم اماراتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسا لها في: دبي - مكتب ملك حمد بن سوقات - ديره المرقبات - هـ: 2971212 - ص.ب: 88000 تقدمت بتاريخ 12/05/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 12/05/2005 المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1 تاريخ 12/05/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد علي محمد الحاج مديرا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: تجارة الشحوم وزيوت التزليق ومعدات غسيل السيارات وتنظيفها وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان