المادة 1
تعاميم ـ علم وخبر رئاسة مجلس الوزراء رقم المحضر: 40 رقم القرار: 22 سنة: 2004 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: السبت الواقع في: 3/4/2004 الموضوع: التصديق على قرار يتعلق برفع اسم باخرة عن القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2062/2004 تاريخ 11/3/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارا برفع اسم الباخرة CHAHIRA التي تحمل جنسية كوريا الشمالية عن القائمة السوداء وذلك بعد أن أمنت الشركة المالكة للباخرة الوثائق المطلوبة وتعهدت بعدم مخالفة مبادئ وأحكام المقاطعة العربية مستقبلا تحت طائلة إدراجها على القائمة السوداء بصفة مستديمة. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المتخذ برفع الباخرة CHAHIRA التي تحمل جنسية كوريا الشمالية عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.