المادة 1
رقم المحضر: 40 رقم القرار: 31 سنة: 2004 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: السبت الواقع في: 3/4/2004 الموضوع: تصديق قرار يتعلق بإدراج باخرة على القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1554/2004 تاريخ 13/3/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارا بإدراج اسم الباخرة القبرصية: AMER EVEREST Ex: HOKKAIDO REX على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المذكور أعلاه على أن ينشر اسم الباخرة في الجريدة الرسمية وفي 3 صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق بإدراج الباخرة القبرصية: AMER EVEREST Ex: HOKKAIDO REX على القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.