المادة 1
قرار مبدئي 30/14/2004 اسم المعهد: معهد السي أند أي أميركان يونيفرسيتي. مرسوم الترخيص: رقم 3585/2000 تاريخ 7/8/2000 القسم: الفنون. اسم الشهرة: البكالوريوس في فن التصوير الغرافيكي. تعتبر شهادة البكالوريوس في فن التصوير الغرافيكي, التي يمنحها معهد السي أند أي أميركان يونيفرسيتي شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في فن التصوير الغرافيكي, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وإلا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001, وفق اللوائح الرسمية المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.