All legislation

قرار Decision No. 30 12/03/2004

معادلة البكالوريوس في فن التصوير الغرافيكي لمعهد تلس ان اي اميركان يونيفرسيتي

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
12/03/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 12/03/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي 30/14/2004 اسم المعهد: معهد السي أند أي أميركان يونيفرسيتي. مرسوم الترخيص: رقم 3585/2000 تاريخ 7/8/2000 القسم: الفنون. اسم الشهرة: البكالوريوس في فن التصوير الغرافيكي. تعتبر شهادة البكالوريوس في فن التصوير الغرافيكي, التي يمنحها معهد السي أند أي أميركان يونيفرسيتي شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في فن التصوير الغرافيكي, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وإلا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001, وفق اللوائح الرسمية المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في: 12/3/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز أسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر