المادة 1
قرار مبدئي رقم 32/14/2004 اسم المعهد: معهد السي أند أي أميركان يونيفرسيتي مرسوم الترخيص: رقم 3585 تاريخ 7 ـ 8 ـ 2000 القسم: إدارة الأعمال. اسم الشهادة: البكالوريوس في إدارة الأعمال. تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال, التي يمنحها معهد السي أند أي أميركان يونيفرسيتي في أحد التراكيز التالية: تسوق وإعلان, محاسبة, معلوماتية إدارية, موارد بشرية, إدارة فندقية ـ إدارة مالية ـ إدارة مؤسسات سياحية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال في أحد التراكيز المذكورة أعلاه, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها ستة وثلاثون رصيدا في إدارة الأعمال وأربعة وعشرون رصيدا في التركيز, وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.