All legislation

قرار Decision No. 32 12/03/2004

معادلة البكالوريوس في ادارة الاعمال لمعهد السي اند اي اميركان يونيفرسيتي

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
12/03/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3605-3606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 12/03/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 32/14/2004 اسم المعهد: معهد السي أند أي أميركان يونيفرسيتي مرسوم الترخيص: رقم 3585 تاريخ 7 ـ 8 ـ 2000 القسم: إدارة الأعمال. اسم الشهادة: البكالوريوس في إدارة الأعمال. تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال, التي يمنحها معهد السي أند أي أميركان يونيفرسيتي في أحد التراكيز التالية: تسوق وإعلان, محاسبة, معلوماتية إدارية, موارد بشرية, إدارة فندقية ـ إدارة مالية ـ إدارة مؤسسات سياحية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال في أحد التراكيز المذكورة أعلاه, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها ستة وثلاثون رصيدا في إدارة الأعمال وأربعة وعشرون رصيدا في التركيز, وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في: 12/3/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز أسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر