المادة 1
قرار مبدئي رقم 34/18/2004 اسم المعهد: المعهد الجامعي للإدارة والعلوم. مرسوم الترخيص: رقم 3585 تاريخ 7 ـ 8 ـ 2000 القسم: التربية. اسم الشهادة: البكالوريوس في التربية. تعتبر شهادة البكالوريوس في التربية التي يمنحها المعهد الجامعي للإدارة والعلوم في أحد التراكيز التالية: تربية حضانية, إدارة تربوية, رعاية اجتماعية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التربية في أحد التراكيز المذكورة أعلاه, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها أربعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها واحد وستون رصيدا في التربية وخمسة وعشرون رصيدا في التركيز, وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.