All legislation

قرار Decision No. 36 02/04/2004

معادلة البكالوريوس في ادارة الاعمال لجامعة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
02/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3608-3609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 02/04/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 36/19/2004 اسم المعهد: جامعة البقاع. مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 22 ـ 3 ـ 2000 اسم الكلية: إدارة الأعمال. اسم الشهادة: البكالوريوس في إدارة الأعمال. تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال, التي تمنحها جامعة البقاع في أحد التراكيز التالية: أنظمة المعلوماتية في المحاسبة, المعلوماتية الإدارية, الإدارة الفندقية والسياحية, العلوم المالية, التسويق, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال في أحد التراكيز المذكورة أعلاه, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون رصيدا في إدارة الأعمال وخمسة وعشرون رصيدا في التركيز, وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في: 2/4/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز أسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر