المادة 1
أن شركة الأسماك الكويتية المتحدة (شركة مساهمة كويتية) المسجلة بتاريخ 18/8/1994 تحت رقم 958 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ, قد صرحت بتاريخ 24/4/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4287/2004, بأنه في 30 آذار 2004 تقرر, أولا: تعيين السيد معين عبد الحميد العجم مديرا لفرع الشركة في لبنان بدلا من السيد انيس يوسف هنود مع منحه صلاحية التوقيع منفردا عن الفرع المذكور لدى كافة الإدارات الرسمية والجهات الخاصة, وكذلك منحه صلاحية التوقيع منفردا عن الفرع لدى المصارف الرسمية. ثانيا: الغاء جميع الصلاحيات المالية والإدارية للسيد انيس يوسف هنود في التوقيع عن الفرع المذكور. وتظل الصلاحيات الممنوحة لكل من السيد جاسم محمد الرفاعي والسيد بدر جاسم الفيلكاوي المقررة لكل منهما بموجب القرار الإداري المؤرخ في 18/ 2/2004 كما هي. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.