All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 28/01/2005

الاعتراف بدبلوم الترجمة الشفهية الصادرة عن جامعة الروح القدس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
28/01/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2350-2351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 28/01/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس الكسليك اسم الكلية: كلية الاداب اسم الشهادة: دبلوم في الترجمة الشفهية تعتبر شهادة دبلوم في الترجمة الشفهية التي تمنحها كلية الاداب في جامعة الروح القدس - الكسليك,"حسب نظام الارصدة في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 - 2000 شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الترجمة الشفهية شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وعلى الاجازة الجامعية في اللغات الحية والترجمة او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين,"والا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وخمسين رصيدا نصف سنوي, وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بيروت في 28/01/2005 العضو المقرر: د. هنري العويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 31/01/2005 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة