المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس الكسليك اسم الكلية: كلية الاداب اسم الشهادة: دبلوم في الترجمة الشفهية تعتبر شهادة دبلوم في الترجمة الشفهية التي تمنحها كلية الاداب في جامعة الروح القدس - الكسليك,"حسب نظام الارصدة في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 - 2000 شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الترجمة الشفهية شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وعلى الاجازة الجامعية في اللغات الحية والترجمة او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين,"والا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وخمسين رصيدا نصف سنوي, وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بيروت في 28/01/2005 العضو المقرر: د. هنري العويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر