All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 5 28/01/2005

الاعتراف بشهادة الجدارة في الترجمة والتعريب الصادرة عن جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
5
Date
28/01/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 28/01/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الجنان اسم الكلية: الاداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: الجدارة (Maitrise) في الترجمة والتعريب المرسوم: رقم 1948 تاريخ 21 - 12 - 1999 تعتبر شهادة الجدارة (Maitrise) في الترجمة والتعريف التي تمنحها كلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة التعليمية في الترجمة والتعريب, يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في الاختصاص ذاته, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, بعد الاجازة الجامعية في الترجمة والتعريب, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999/2000 بيروت في 28/01/2005 العضو المقرر: هنري العويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امير سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 31/01/2005 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة