المادة 1
اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة.
مرسوم ترخيص: 1948 تاريخ 21/12/1999 .
اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة.
اسم الشهادة: الاجازة في الهندسة الداخلية.
تعتبر شهادة الاجازة في الهندسة الداخلية التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة الداخلية شرط على ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن اربع سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي (عشر فصول) منها 40% في مادة الاختصاص نفسه وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.