All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 15 25/02/2005

الاعتراف بشهادة الاجازة في الهندسة الداخلية الصادرة عن جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
15
Date
25/02/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 25/02/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة.

مرسوم ترخيص: 1948 تاريخ 21/12/1999 .

اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة.

اسم الشهادة: الاجازة في الهندسة الداخلية.

تعتبر شهادة الاجازة في الهندسة الداخلية التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة الداخلية شرط على ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن اربع سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي (عشر فصول) منها 40% في مادة الاختصاص نفسه وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 25/02/2005 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة