All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 04/03/2005

الاعتراف بالاجازة في التغذية البشرية وعلم الحمية الصادرة عن جامعة الروح القدس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
04/03/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2362-2363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 04/03/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية اسم الشهادة: اجازة في التغذية البشرية وعلم الحمية Licence en Nutrition humaine et Dietetique Bachelor of Science in Human Nutrition تعتبر الاجازة في التغذية البشرية وعلم الحمية التي تمنحها كلية العلوم الزراعية (مرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996) في جامعة الروح القدس - الكسليك, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا معادلة للاجازة الجامعية في التغذية البشرية وعلم الحمية, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وثلاثة ارصدة (103) نصف سنوية منها تسعة وسبعون رصيدا (79) في الاختصاص نفسه, وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002 - 2003 بيروت في 04/03/2005 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر الاب جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 04/03/2005 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة