المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية اسم الشهادة: اجازة في علوم التصنيع الغذائي Licence en Science Agroalimentaires - Bachelor of Science in Agro-food Sciences تعتبر الاجازة في علوم التصنيع الغذائي التي تمنحها كلية العلوم الزراعية (مرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996) في جامعة الروح القدس - الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا معادلة للاجازة الجامعية في علوم التصنيع الغذائي شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وثلاثة ارصدة (103) نصف سنوية منها تسعة وسبعون رصيدا (79) في الاختصاص نفسه وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002-2003 بيروت في 04/03/2005 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر الاب جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق رامز اسبر